السيد محمد حسن الترحيني العاملي
398
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو أذن أحدهما ) خاصة ( فالولد لمن لم يأذن ) ( 1 ) ، سواء كان ( 2 ) مولى الأب أم مولى الأم ، وعلّل ( 3 ) مع النص ( 4 ) بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنه ( 5 ) قد يتزوج بمن ليس برقّ فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة . ويشكل الفرق ( 6 ) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ( 7 ) ، فإنه لم يضيع الولد حينئذ . ويشكل الحكم ( 8 ) فيما لو اشترك أحدهما ( 9 ) بين اثنين ( 10 ) فأذن مولى